Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٢٦

(غيرَ ضمان مسلم) أو كافر (جِزْية) فلا يصح، ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أُخذت من الضَّامن فات الصَّغَار المضمون عنه (و) غير (كفالته) أي: كفالة مسلم، وكذا كفالة كافر (من هي) أي: الجِزية (عليه) فلا