Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢١١

"إذا كانت الدابةُ مرهونة فعلى المرتهن علفُها" (١) فجعل المرتَهِن هو المنفق، فيكون هو المنتفع، وقوله: "بنفقته" أي: بسببها، إذ الانتفاع عوض النفقة، وذلك إنما يتأتى من المرتهن، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب والشرب، بل بسبب الملك، ويكون المرتهن (متحريًّا للعدل في ذلك) أي: في كون الركوب والحلْب بقَدْرِ النفقة؛ لئلا يحيف على الراهن.

(وسواء أنفق) المرتهن (مع تعذُّر النفقة من الراهن بـ) ــسبب (غيبة أو امتناع) أو غيرهما (أو) أنفق (مع القدرة على أخذ النفقة منه) أي: الراهن (أو استئذانه) لعموم الخبر.

(ولا ينهكه) - أي: المحلوب والمركوب - بالحلب والركوب؛ لما فيه من الضرر به.

(فإن فضل) عن النفقة (من اللبن شيء باعه المأذون له) من مرتهن أو غيره؛ لقيامه مقام المالك (وإلا) بأن لم يأذن الراهن لأحد في بيعه (باعه الحاكم) لقيامه مقامه، إذ لو تركه لفسد.

(وإن فضل من النفقة شيء) بأن لم يَفِ اللبن والركوب بها (رجع) المُرتَهِن (به على راهن) إن نوى الرجوع عليه؛ لأنه قام عنه بواجب، وللمرتهن الرجوع في هذه الصورة إذا نوى الرجوع (وإن لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم) هذا معنى كلامه في