Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ٢٠٦

بل بألفين) فقول راهن بيمينه، سواء اتفقا على أن (١) الدَّيْن ألفان، أو اختلفا.

(أو) اختلفا في (قَدْر الرهن، نحو أن يقول) الراهن: (رهنتك هذا، فقال المُرتَهِن: وهذا - أيضًا -) فقول راهن بيمينه.

(أو) اختلفا في (ردِّه) أي: ردّ الرهن، بأن قال المُرتَهِن: رددته إليك، وأنكر الراهن، فقوله بيمينه، وتقدم (٢).

(أو قال) الراهن: (رهنتُك بـ) ــالدَّين (المؤجَّل من الألفين، فقال) المُرتَهِن: (بل) رهنتنيه (بالحالِّ) منهما، فقول الراهن بيمينه.

(أو قال) الراهن: رهنتُكَه (ببعض الدَّيْن) أي: بنصفه، أو ربعه ونحوه (فقال المُرتَهِن: بل بكلِّه) أي: الدَّيْن، فقول الراهن بيمينه.

(أو قال) الراهن: (أقبضتُك عصيرًا، في عقد شُرِطَ فيه رهنُه) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير، وأقبضه إياه، ثم وجده خمرًا، فقال الراهن: أقبضتُكه عصيرًا، وتخمَّر عندك، فلا فسخ لك؛ لأني وفيت بالشرط (فقال) المُرتَهِن: (بل) أقبضتنيه (خمرًا) فلي الفسخ؛ لعدم الوفاء بالشرط، فقول راهن.

(أو اختلفا في عين الرهن، نحو رهنتُك هذا) العبد (فقال المُرتَهِن: بل هذا) العبد (فقول الراهن يمينه) لأنه منكرٌ، والأصل عدم ما أنكره؛ ولأن القول قوله في أصل العقد، فكذلك في صفته.

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في تلف العين) المرهونة (أو) اختلفا في (قيمتها، حيث لزمت) القيمة (المرتَهِن) لتلف العين المرهونة بتعديه، أو تفريطه (فقوله) أي: قول المُرتَهِن بيمينه، أما في تلف العين؛