كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
حقه) أي: الراهن (أو) شرطا (توقيت الرهن) بأن قالا: هو رهن عشرة أيام (١) (أو) شرطا أن (يكون الرهن يومًا رهنًا ويومًا لا) يكون رهنًا (أو) شرطا (كون الرهن في يد الراهن، فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد (والرهن صحيح) مع فساد الشرط؛ لحديث: "لا يغلقُ الرهنُ"، رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر (٢).
قال الإمام (٣): لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه: أنه ﷺ نفى غلق الرهن دون أصله؛ فدلَّ على صحته، وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة.
(لكن إذا لم يكن) الرهن (مقبوضًا) بيد المُرتَهِن، أو نائبه (فـ) ــهو (غير لازم) لأن شرط لزومه قبضه، كما سبق (٤).
(و) لكن (إن كان) الرهن (مجهولًا، أو) كان (مُحرَّمًا ونحوه) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه (فباطل) لعدم حصول المقصود منه، وتقدَّم بعضه (٥).