Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٠٤

أحمد، وابن ماجه (١)، وعن ابن عمر نحوه (٢).

أجيب عن حديث أسيد: بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة، قال أحمد (٣) والدارقطني (٤): لا يحتج به.

وعن حديث عبد الله بن عمر: أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخر عمره. قال أحمد (٥): من سمع منه قديمًا فهو صحيح. ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.

(الثامن) المتمم للنواقض: (موجبات الغسل، كالتقاء الختانين، وانتقال المني، وإسلام الكافر) أصليًا كان أو مرتدًا، ولذلك أسقط الردة؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء (و) كـ (غير ذلك) من موجبات الغسل. فموجبات الغسل كلها (توجب الوضوء، غير الموت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.