فيهِ الوضوءُ" (١) ولم يعرف لهم مخالف، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث.
و (لا) ينقض (تيممه) أي: الميت (لتعذر غسل)؛ لعدم النص فيه.
(وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء، ونحوه) ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، للعموم.
(السابع) من النواقض: (أكل لحم الجزور) لقوله ﷺ: "توضئُوا مِنْ لحومِ الإبلِ ولا تتوضَّئُوا من لُحُوم الغَنَمِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث البراء بن عازب (٢). وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة (٣). والأول صححه أحمد (٤)، وإسحاق (٥). وقال ابن خزيمة (٦): لم نر خلافًا بين