Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٥١

مَقْبُوضَةٌ﴾ (١). والسُّنة مستفيضة بذلك. وليس بواجب إجماعًا (٢)؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان.

(ويجوز في الحضر كالسَّفر) خلافًا لمجاهد (٣)، لفعله (٤) ﷺ، وذِكْرُ السفر في الآية خرجَ مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالبًا، وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها.

(وهو لازم في حق الراهن) أي: بعد قبضه؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن (جائز في حق المرتهن) لأن الحظ فيه له وحده، فكان له فَسْخُه كالمضمون له.

و (يجوز عقدُه) أي: الرهن (مع الحقِّ) بأن يقول: بِعتُك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانًا، فيقول: اشتريتُ منك ورهنتُك عبدي؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن.

(و) يجوز عقدُه (بعده) أي: بعد الحق إجماعًا (٥)؛ لأنه دَيْن ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان.

و (لا) يجوز عقده (قبلَه) أي: قبل الحق؛ لأنه وثيقة بحق، فلم