Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم أخذ الجعل على اقتراضه لغيره بجاهه أو على ضمانه له

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٤٦

(ولو أقرض) إنسان (فلَّاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه) بالحرث ونحوه (أو) أقرضه في شراء (بذر يبذره فيها) أي: أرضه (فإن شرط) المقرِض (ذلك في القرض، لم يجز) لما تقدم (١).

(وإن كان) ذلك (بلا شرط، أو قال) المقترض: (أقرضني ألفًا، وادفعْ إليَّ أرضك أزرعها بالثلث، حَرُم أيضًا) لأنه يجر به نفعًا، نص عليه (٢)، واختاره ابن أبي موسى (وجوَّزه الموفق وجمع) لعدم الشرط والمواطأة عليه، وصحَّحه في "النظم" و"الرعاية الصغرى"، وقدَّمه في "الفائق" و"الرعاية الكبرى".

(ولو أقرض) إنسان (مَن له عليه بُرٌّ شيئًا يشتريه) أي: البرُّ (به، ثم يوفيه إيَّاه، جاز) العقد بلا كراهة. وفي "المستوعب": يُكره، وقاله سفيان (٣)، قال: أمرَّتين؟ (٤).

(وإن قال) المقرِض للمقترِض: (إن متُّ - بضم التاء - فأنت في حِلٍّ، فوصية صحيحة) كسائر الوصايا.

(و) إن قال له: إن متَّ (بفتحها) أي: التاء، فأنت في حلٍّ (لا يصح، لأنه إبراء معلَّق بشرط) وشرط الإبراء أن يكون منجزًا، كالهِبة.

(ولو جعل) إنسان (له) أي: لآخر (جعلًا على اقتراضه له بجاهه لإخوانه؛ جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جَعَل له جُعْلًا