(وإن فعله) أي: شيئًا مما تقدم (بغير شرط يعد الوفاء) ولا مواطأة جاز؛ لأنه لم يجعله عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لو لم يكن قرض (أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه جاز.
قال في "الفصول": وأما الذهب والفضة، فيُعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرًا. انتهى.
وقال في "المبدع": وإن كان زيادة في القضاء؛ بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثر منه، لم يجز؛ لأنه ربًا.
وصرَّح في "المغني" و"الكافي": بأن الزيادة في القَدْر والصفة جائزة، للخبر. انتهى. ولعل كلامه في "المغني" و"الكافي" محمول على الزيادة اليسيرة، بدليل قوله: "للخبر"، وهو: "أنهُ ﷺ كانَ يقولُ للوزَّانِ: أرجحْ" (١)، ويقول: "خيركم أحسنكم