Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا اقترض خبزا أو خميرا أو ردهما عددا بلا قصد زيادة جاز

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٨/ ١٣٩

قال في "الاختيارات" (١): ويتوجَّه في المتقوَّم أن يجوز رَدّ المِثلْ بتراضيهما. انتهى. وهو ظاهر؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

وتُعتبر قيمة ما لا يصح السَّلَم فيه (من جواهر وغيرها) مما لا ينضبط بالصفة (يوم قبضه) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقص، فينضر المقترِض، وتزيد زيادة كثيرة، فينضر المُقرِض.

وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض، كما في "التنقيح" و"الإنصاف"؛ وقال: جزم به في "المغني"، و"الشرح"، و"الكافي"، و"الفروع" وغيرهم.

(ولو اقترض خبزًا) عددًا (أو) اقترض (خميرًا عددًا، أو ردَّ) خبزًا أو خميرًا، (عددًا بلا قصد زيادة، ولا) قَصْد (جودة، ولا شرطهما، جاز) ذلك؛ لحديث عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، الجيرانُ يستقرضُونَ الخبزَ والخميرَ، ويردونَ زيادةً ونقصانًا، ققال: لا بأسَ، إنما ذلك من مرافقِ الناس، لا يرادُ به الفضلُ" ذكره أبو بكر في "الشافي" (٢) بإسناده.