Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٩٨

و (لا) ينقض الوضوء إن لمس (أحدهما) أي: ذكر الخنثى، أو قبله، لاحتمال أن يكون غير فرج. فلا ينقض (١) الوضوء مع قيام الاحتمال (إلا أن يمس الرجل ذكره) أي: الخنثى. (بشهوة) فإنه ينتقض وضوء اللامس؛ لأن الخنثى إن كان ذكرًا فقد مس ذكرًا أصليًا، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة. (أو) تمس (المرأة فرجه) أي: الخنثى (بها) أي: بشهوة فينتقض وضوؤها؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة، وإن كان ذكرًا فقد لمسته بشهوة.

(وينقض (١) مس حلقة دبر منه) أي: من الماس، بأن مس حلقة دبر نفسه (أو من غيره) بأن مس حلقة دبر غيره؛ ذكرًا كان أو أنثى.

(و) ينقض أيضًا (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج (وهو) أي: فرجها (مخرج بول، ومني، وحيض) لقوله ﷺ: "من مسَّ فرجَهُ فليَتَوضَّأ" رواه ابن ماجه، وغيره (٢).

والفرج: اسم جنس مضاف، فيعم، ولقوله ﷺ: "أيما امرأة مسَّتْ فرجَهَا فلتَتَوضَّأ" رواه أحمد (٣) من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيد إليه. وكالذكر.