كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(إلا إذا كان) الاختلاف في قَدْر الثمن (بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ بإقالة، أو) بعد (رد معيب (١)) أو نحوه (فـ) القول (قول بائعٍ) بيمينه؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، فأشبه ما لو اختلفا في القبض.
(و) إلا (في كتابةٍ) إذا اختلفا في قَدْر ما كاتب السيد عليه عبدَه؛ فيؤخذ (بقول سيد. ويأتي) ذلك موضَّحًا في باب الكتابة.
إذا تقرر أنهما يتحالفان (فـ) ــصفة التحالف: أن (يُبدأ بيمين بائعٍ) لأنه أقوى جنبة من المشتري؛ لكون المبيع يرد إليه (ثم) يمين (مشترٍ) بعده (يجمعان) أي البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر (فيهما) أي: في يمينهما (نفيًا وإثباتًا) الإثبات لدعواه، والنفي لما ادُّعي عليه.
(ويُقدِّمان النفيَ) على الإثبات؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي (فيحلف البائع: ما بعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا) والمؤجر: ما أجرته بكذا، وإنما أجرته بكذا (ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما