كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
هاشم (١): كأنه دراهم بدراهم (٢).
(أو قال): بعتُكه (دَهْ يَازْ دَهْ) أي: العشرة أحد عشر (أو) بعتُك (٣) (دَهْ دوَازْ دَهْ) أي: العشرة اثنا عشر يصح (ويُكره نصًّا) (٤) قال: لأنه بيع الأعاجم.
(والمواضعة): المشاركة في البيع، فيكون بدون رأس المال (عكس المرابحة. ويُكره فيها) أي: المواضعة (ما يُكره فيها) أي: المرابحة، كقوله: ثمنه كذا بعْتُكَه به، على أن أضع من كل عشرة درهمًا.
(فـ) المواضعة: أن (يقول: بعتُكه بها) أي: بالمائة التي هي رأس ماله مثلًا (ووضيعةِ درهم من كل عشرة، فـ) ــيصح البيع؛ لأنه لفظ محصِّل لمقصود البيع بدون رأس المال. قال في "المبدع": وهذه الصُّورة مكروهة، بخلاف ما إذا قال: بعتُكه به، أي: برأس ماله وأضع لك عشرة و (يحط منه) أي: من رأس المال وهو المائة (عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا) لأن المائة عشر عشرات، فإذا سقط من كل عشرة درهم، بقي تسعون.
(وإن قال) البائع: بِعْتُكَه بالمائة (ووضيعة درهم لكل عشرة، كان