Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٨١

قاله في "شرح المنتهى" وغيره. وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه. وإذن لا فرق بينهما.

(وخروج قدم) الماسح (أو بعضه إلى ساق خفٍّ كخلعه)؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.

(ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى) لحديث صفوان قال: "أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" (١) (إلا الجبيرة)