Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن باعه سلعة وشرط عليه البراءة من كل عيب، أو من عيب كذا، أو البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم؛ فالشرط فاسد لا يبرأ البائع به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٤٠٦

المدة (وهو) أي: قوله: "وإلا؛ فلا بيع بيننا" (تعليقُ فَسْخِ) البيع (على شرطٍ) لأنه علَّقه على عدم إنقاد الثمن في المدة التي عيَّنها، وهو صحيح (كما تقدم) قريبًا.

(و) إن قال البائع: (بعتُك على أن تنقُدَني الثمنَ إلى ثلاث أو أكثر، فإن لم تفعل فليَ الفسخُ) صحَّ؛ وله الفسخ إن لم ينقُدْه له فيها، لما تقدم.

(أو قال) المشتري: (اشتريتُ على أن تُسلِّمني المبيع إلى ثلاث، فإن لم تفعل، فليَ الفسخ، صحَّ) البيع والشرط (وله الفسخُ، إذا فات شرطه) لما تقدم.

(وإن باعه سِلعةً وشَرَطَ) عليه (البراءة من كل عيب) بها (أو) شَرَط عليه البراءة (من عيب كذا، إن كان) ذلك العيب بها (أو) باعه (بشرط البراءة من الحَمْل) إن كان (أو) باعه بشرط البراءة (مما يحدُثُ بعد العقد، وقبل التسليم؛ فالشرطُ فاسدٌ لا يبرأ) البائع (به، سواء كان العيب ظاهرًا، ولم يعلمه المشتري، أو) كان (باطنًا) لما رُوي أن عبد الله بن عمر "باعَ زيدَ بن ثابتٍ عبدًا بشرط البراءةِ بثمانمائةِ درهمٍ، فأصابَ زيدٌ به عيبًا، فأرادَ ردَّهُ على ابن عمرَ، فلم يقبلهُ، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلفُ أنكَ لم تعلم هذا العيبَ؟ قال: لا، فردَّهُ عليهِ، فباعهُ ابنُ عمر بألفِ درهمٍ" رواه أحمد (١).