كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وإن شَرَط أنها لا تحمل، أو) أنها (تضع الولد في وقتٍ بعينه، لم يصح) الشرط؛ لأنه لا يمكن الوفاء به.
(وإن شرطها) أي: المبيعة (حائلًا، فبانت حاملًا، فله الفَسْخ في الأَمَة فقط، لأنه) أي: الحمل (عَيب في الآدميات لا في غيرها) أي: ليس عيبًا في غير الآدميات (زاد في "الرعاية" و"الحاوي": إن لم يضرَّ باللَّحم) وجزم به في "المنتهى" في الصداق (ويأتي في خيار العيب.
ولو أخبره) أي: المشتري (بائعٌ بصفة) في المبيع يرغب فيها (فصدَّقه بلا شرط، فلا خيار له، ذكره أبو الخطَّاب) قال في "الفروع": ويتوجَّه عكسه.
النوع (الثالث: شرط بائع نفعًا) مباحًا (معلومًا) غير وطء ودواعيه (في المبيع، كسُكنى الدار) المبيعة (شهرًا) أو أقل منه، أو أكثر (و) كـ (ـحُملان البعير) أو نحوه (إلى موضع معلوم، فيصح) لما روى جابر: "أنه كان يسيرُ على جملٍ قد أعْيَى، فضربَهُ النبيُّ ﷺ فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثله، فقال: بعْنِيه، فبِعْتُهُ، واستَثنيتُ حمْلانَهُ إلى أهْلي" متفق عليه (١)، يؤيده: أنه ﷺ "نهى عن الثُّنيا إلَّا أنْ تُعْلَم" (٢) وهذه معلومة، وأكثر ما فيه: تأخير تسليمه مدة معلومة؛ فصحَّ كما لو باعه أَمَةً مزوَّجة، أو دارًا مؤجَّرة ونحوهما.
و (كحبسه على ثمنه).