Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٧٤

عبد الغني: إسناد صحيح. فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله، إلا أن السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة.

وما ورد أنه ﵇ "مسحَ أعلى الخفِّ وأسفله" فرواه أحمد (١)، وقال: من وجه ضعيف، والترمذي وقال: معلول. وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا - أي: البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح.

(وتكره الزيادة عليها) أي: على المرة في مسح الخف؛ لأنه يفسده.

(فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا (٢) صفة المسح المسنون، قاله ابن عقيل