Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل متى يجوز للبائع شراء السلعة التي باعها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٨٠

شرَيْتِ، أبلغي زَيدًا: أن جهَادَهُ مع رسُولِ الله ﷺ بَطَلَ، إلا أن يتوبَ" رواه أحمد وسعيد (١)، ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفًا؛ ولأنه ذريعة إلى الربا؛ ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أَجَلٍ، والذرائع معتبرة في الشرع؛ بدليل مَنْع القاتل من الإرث.

(إلا أن تتغير صفتُها بما يُنقِصُها) كعبدٍ قُطعت يده (أو يَقبِض ثمنَها) بأن باع السلعة وقبض ثمنها، ثم اشتراها، فيصحُّ؛ لأنه لا توسّل به إلى الربا.

(وإن اشتراها أبوه، أو ابنُه، ونحوهما) كغلامه، أو مكاتَبِه، أو زوجته (ولا حِيلة) جاز وصحَّ؛ لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء.