Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم ولا يصح بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٧٧

وعُلم من قوله: "زمن الخيارين"، أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار، ولزوم البيع لا يحرم، لعدم تمكُّن المشتري من الفسخ إذن.

(و) يحرم و (لا) يصح (شراؤه على شرائه، وهو أن يقول) زمن الخيارين (لمن باع سلعة بتسعةٍ: عندي فيها عشرةٌ، ليفسخ) البيع (ويَعقِد معه) قياسًا على البيع؛ ولأن الشراء يُسمَّى بيعًا، فيدخل في عموم النهي.

(وكذا اقتراضُه على اقتراضِه) بأن يعقِد القرضَ معه، فيقول له آخر: أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول، فيفسخه ويدفعه للثاني (و) كذا (اتهابُه على اتهابه؛ وكذا افتراضه -بالفاء- في الديوان) على افتراضه.

(و) كذا (طلب العمل من الولايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك، وكذا المساقاة والمزارعة، والجعالة، ونحو ذلك) كلها كالبيع، فتحرم، ولا تصح إذا سبقت للغير، قياسًا على البيع، لما في ذلك من الإيذاء.

(وكذا بيع حاضرٍ لبادٍ) بأن يكون سِمسارًا له، ولو رضي الناس، فيحرم ولا يصح (لبقاء النهي عنه) لقول أنس: "نُهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ لأمه وأبيه" متفق عليه (١). والمعنى فيه: أن لو تُرِك القادمُ