Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يصح بيع رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ولا إجارتها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٢٧

(ولا) تصح (إجارة ذلك) أي: رِباع مكة والحرم، وبقاع المناسك؛ لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا: "مكة حرامٌ بيعُها، حرامٌ إجارتُها" (١). وعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "مكة لا تُباعُ رِباعُها، ولا تُكرى بيوتُها" رواه الأثرم (٢) (فإن