Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٦٧

(و) يمسح (مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن) لما روى شريح بن هانئ قال: "سألتُ عائشةَ عن المسحِ على الخفّين فقالتْ: سَلْ عَلِيًّا، فإنه كانَ يسافرُ مع النَّبيِّ ﷺ، فسألتُه، فقالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ (١): للمسافرِ ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ، وللمُقِيم يومًا وليلةً" رواه مسلم (٢)، قال أحمد في رواية الأثرم: هو صحيح مرفوع.

ويخلع عند انقضاء المدة. فإن خاف، أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه.

ويمسح المدة المذكورة لابس الخفين (ولو مستحاضة ونحوها) كمن به سلس بول، أو نحوه، لعموم الأخبار.

وابتداء المدة (من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع، لحديث صفوان بن عسال قال: "أمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ إذا كنّا مسافِرِينَ أو سَفْرًا: أن لا نَنْزعَ خِفَافَنَا ثلاثَةَ أيامٍ وليالِيهنَّ، إلا مِنْ جَنابَةٍ، ولَكنْ مِنْ غائِطٍ ونومٍ وَبَوْلٍ" رواه أحمد، والترمذي (٣) وصححه. وقال الخطابي (٤): هو صحيح الإسناد.