كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٧/ ٢٩١
و
من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فَكَذِمِّي
وتقدم.
وتخرج نصرانية لشراء الزُّنار، ولا يشتريه مسلمٌ لها؛ لأنه من علامات الكفر، ويأتي في عشرة النساء.
ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أَمَته كذلك أن تخرج إلى عيد، أو تذهب إلى بِيعة، وله أن يمنعها ذلك.
والله ﷾ أعلم.