Printed page ١/ ٢٦٣
والدارقطني (١).
وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضًا (على خمر (٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر (٣).
ولقوله ﷺ: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد (٤).
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و (لا) على (القلانس) - جمع قلنسوة أو قلنسية - (وهي مبطنات تتخذ للنوم).