Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٧١

(وفي "المستوعب": وقد وردت السُّنة بمنعهم من جزيرة العرب) كما تقدم في الخبر.

(وحَدُّ الجزيرة على ما ذكره) الأصمعي (١)، و (أبو عبيد) القاسم بن سلام (٢) (من عدن إلى ريف العراق) والريف: أرض فيها زرع وخصب، والجمع أرياف. قاله في "الحاشية" (طولًا، ومن تِهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام) عرضًا. قال الخليل (٣): إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، نُسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.

(فإن دخلوا الحجازَ لتجارة) أو غيرها (لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام) لأن عمر "أذِنَ لمنْ دخَلَ تاجرًا في إقامة ثلاثة أيَّامٍ" (٤) فدلَّ على المنع في الزائد.

(وله أن يقيم مثل ذلك) أي: ثلاثة أيام فما دون (في موضع آخر) من أرض الحجاز (وكذا) له أن يقيم ثلاثة فما دون (في) موضع (ثالث،