Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٦٥

(ولا يُمنعون من شراء كتب اللُّغة، والأدب، والنحو، والتصريف التي لا قرآن فيها) ولا أحاديث (دون كتب الأصول) أي: أصول الدين والفقه، فيمنعون من شرائها، ككتب الفقه، وأَولى.

(ويُكره بيعهم ثيابًا مكتوبًا عليها -بطراز وغيره (١) - ذِكْر الله تعالى، أو كلامه) حذارًا (٢) من أن يُمتهن.

(ويُمنعون من قراءة قرآن، و) من (إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، وإلا) أي: وإن لم يظهروهما (فلا) نتعرَّض لهما.

(وإن باعوا الخمر للمسلمين، استحقُّوا العقوبة، وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق) لبطلان بيع الخمر، وتحريم الاعتياض عنه (ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر، فلا يجمع له بين العِوض والمُعوَّض.

ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملك ثمنه) لحديث: "إنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا، حرَّمَ ثمنَهُ" (٣). (ويُصرف) ما أُخذ منه (في مصالح