Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٦٢

(ولو أُمِر الذمي بهدم بنائه) العالي (فبادر) الذِّمي (وباعه من مسلم) أو وهبه له، أو وقفه عليه، ونحوه، مما يخرجه عن ملكه (صح) البيع ونحوه (وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم) لزوال المفسدة.

(ويمنعون من إحداث كنائس وبِيَع في دار الإسلام، و) من (بناء صومعة راهب، ومجمع لصلواتهم، قاله في "المستوعب") لقول ابن عباس: "أيُّما مِصْرٍ مَصَّرتْه العربُ، فليسَ للعجم أنْ يَبْنُوا فيه بِيعَةً" رواه أحمد (١) واحتج به (٢).

والكنائس: واحدها كنيسة، وهي معبد النصارى. والبِيَع: جمع بيعة، قال الجوهري (٣): هي للنصارى، فهما حينئذ مترادفان، وقيل: الكنائس لليهود، والبِيَع للنصارى، فهما متباينان، وهو الأصل.

(وما فُتح) من الأراضي (صُلحًا على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يختارون) ولا يمنعون شيئًا مما تقدم؛ لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهُدنة.

(وإن صُولحوا على أنَّ الدار للمسلمين، فلهم الإحداث بشرطٍ