Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٢٢

باب عقد الذمة

(١)

قال أبو عبيد (٢): الذمة الأمان؛ لقوله ﷺ: "يَسْعَى بذمَّتِهمْ أدناهم" (٣).

والذِّمة: الضمان والعهد، وهي فِعلة من أَذمَّ يذمُّ، إذا جعل له عهدًا.

ومعى عقدِ الذِّمة: إقرارُ بعض الكفار على كفره، بشرط بَذْلِ الجِزية، والتزامِ أحكام المِلَّة.

(لا يصح عقدُها إلا من إمام أو نائبه) لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة، ولأنه عقد مؤبَّد، فلا يجوز أن يُفتات به على الإمام.

(ويحرم) عقد الذِّمة (من غيرهما) أي: غير الإمام ونائبه؛ لأنه افتيات على الإمام.

(ويجب عقدُها إذا اجتمعتِ الشروطُ) السابق ذكرها، وتأتي أيضًا (ما لم يخف غائلةً منهم) أي: غدرًا بتمكنهم (٤) من الإقامة بدار الإسلام،