Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا شرط العاقد للهدنة شرطة فاسدة، بطل الشرط فقط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢١٦

فادَّعى الأسير أنه لم ينقض) العهد (وأشكل ذلك عليه) أي: الإمام (قبل قول الأسير) لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم.

(وإن شَرط) العاقد للهُدنة (فيها شرطًا فاسدًا كنقضها متى شاء، أو ردِّ النساء المسلمات) إليهم، بطل الشرط فقط؛ لمنافاته لمقتضى العقد، ولقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (١)، وقوله ﷺ: "إنَّ الله قد منَع الصُّلْحَ في النِّساءِ" (٢)، ولأنه لا يؤمن أن تُفتن في دينها، ولا يمكنها أن تَفِرَّ (أو) ردِّ (صَدَاقهن) بطل الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد. وأما قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٣) فقال قتادة: نُسِخ (٤). وقال عطاء والزهري والثوري (٥): لا يُعمل بها اليوم، إنما نزلت في قضية الحُديبية حين كان النبي ﷺ شَرط ردَّ من جاءه مسلمًا (أو ردِّ صبيٍّ عاقل) لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلّص والهرب. (أو ردِّ الرجال) المسلمين (مع عدم الحاجة إليه، أو ردِّ سلاحهم، أو إعطائهم شيئًا من سلاحنا، أو من آلات الحرب، أو شرطَ لهم مالًا) مِنَّا (في موضع لا يجوز بذله، أو إدخالهم الحرم، بطل الشَّرْطُ) في الكل؛ لمنافاته