إن اقترض حربيٌّ من حربيٍّ مالًا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل)
لاستقراره في ذِمّته (كما لو تزوَّج حربيَّة ثم أسلم، لزمه رَدُّ مهرها) إليها إن كان دخل بها.
(وإذا سرق المستأمن في دارنا، أو قَتَل أوْ غَصب) أو لزمه مال بأي وجه كان (ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستأمنًا مرة ثانية، استُوفي منه ما لزمه في أمانه الأول) لاستقراره عليه، وعدم ما يسقطه.
(وإن اشترى) المستأمن (عبدًا مسلمًا، فخرج به إلى دار الحرب، ثم قُدِرَ عليه) أي: العبد (لم يُغنم؛ لأنه لم يثبت ملكه عليه؛ لكون الشراء باطلًا) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك (ويُرد) العبد (إلى بائعه، ويَردُّ بائعه الثمن إلى الحربي) إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد (فإن كان العبد تالفًا، فعلى الحربي قيمته) فرَّط فيه أو