كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الأشجعي (١).
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ إذ لو قُتِلَ لفاتت مصلحة المراسلة. قال فى "المبدع": فظاهره: جواز عقد الأمان لكل منهما؛ مطلقًا ومقيدًا؛ بمدة قصيرة وطويلة، بخلاف الهُدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة؛ لأن في جوازها مطلقًا تركًا للجهاد.
(ويقيمون مدة الهُدنة) أي: الأمان (بغبر جزية) نصَّ عليه (٢)؛ لأنه كافر أبيح له المُقام في دارنا من غير التزام جزية، فلم تلزمه، كالنساء.
(ومن دخل مِنَّا) معاشر المسلمين (دارَهم) أي: الكفار (بأمان، حرمت عليه خيانتهم) لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولا يصلح في ديننا الغدر.
(و) حرمت عليه (معاملتهم بالربا) لعموم الأخبار (٣).
(فإن خانهم) شيئًا (أو سرق منهم) شيئًا (أو اقترض) منهم (شيئًا،