Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٩٢

باب الأمان

(وهو ضِدُّ الخوف) مصدر: أمِن أمْنًا وأمانًا.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ الآية (١)، وقوله ﷺ: "ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسعى بها أدناهُمْ" متفق عليه (٢) من حديث عليٍّ.

(ويَحرُم به) أي: الأمان (قَتْلٌ، ورِقٌّ، وأسْر، وأَخْذ مال) والتعرُّض لهم؛ لعصمتهم به.

(ويُشترط أن يكون) الأمان (من مسلم) فلا يصح من كافر؛ ولو ذميًّا للخبر (٣)، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربي.

(عاقلٍ) لا طفل ومجنون؛ لأن كلامه غير مُعتبر، فلا يثبت به حكم.

(مُختار) فلا يصح من مُكره عليه (ولو) كان العاقل (مميزًا) لعموم الخبر، ولأنه عاقل، فصحَّ منه كالبالغ.

(حتى من عبدٍ) لقول عمر: "العبد المسلمُ رَجل من المسلمينَ يجوزُ أمَانهُ" رواه سعيد (٤)؛ ولقوله ﷺ: "يسعى بها