كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بين أهله متفاضلًا على قَدْرِ غَنائهم (١)، وهذا في معناه.
وقد فَرَضَ عمرُ لكلِّ واحدٍ من المهاجرين في أهل بدر خمسةَ آلاف خمسة آلاف، ولأهل بدرٍ من الأنصارِ أربعة آلافٍ (٢)، وفرض لأهلِ الحديبية ثلاثة آلافٍ ثلاثة آلافٍ، ولأهلِ الفَتْحِ ألفَيْنِ ألفَيْنِ" (٣) ولم يفضِّل أبو بكر (٤)، وعليّ (٥).
(وإن استوى اثنان من أهل الفيء) فيما تقدم (في درجة، قُدِّم أسبقهما إسلامًا) فإن استويا فيه (فأسنُّ) فإن استويا فيه (فأقدم هجرة وسابقة، ثم) إن استويا في جميع ذلك فـ (وليُّ الأمر مخيَّر إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رَتَّبهما على رأيه) أي: اجتهاده.
(وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا يكتب فيه أسماء المقاتلة، و) يكتب فيه (قَدْر أرزاقهم) ضبطًا لهم، ولما قدر لهم.
(ويجعل لكل طائفة عَريفًا
يقوم بأمرهم، ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو) ليسهل الأمر على الإمام.