كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
لحديث: "هدايا العمَّالِ غُلُول" (١) (ويأتي في) باب (أدب القاضي) بأوسع من هذا.
(ومن ظُلِم في خراجه لم يحتسِبْه من عُشْره) الواجب عليه في زرعه أو ثمره. قال أحمد (٢): لأنه غصب. وعنه (٣): بلى، اختاره أبو بكر.
(وإن رأى الإمامُ المصلحةَ في إسقاط الخراج عن إنسان) أو في (٤) (تخفيفه، جاز) لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده، جاز له أن يخص به شخصًا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تَرْكه بطريق الأَولى.
(و
يجوز للإمام إقطاعُ (٥) الأراضي والمعادن والدُّور)
التي لبيت المال (ويأتي بعضُه في) باب (إحياء الموات) موضحًا.
(والكُلَف التي تُطلب من البلد بحقٍّ أو غيره، يَحرم توفيرُ بعضِهم، وجَعْلُ قِسطه على غيره، ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله) تعالى (فكالمجاهد في سبيل الله) تعالى (ذَكَره الشيخ (٦)) لقيامه بالقسط والإنصاف (ويأتي في) باب (المساقاة بعضه).
و
ليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه،
ومصرف الخراج كفيء؛ لأنه منه كما يأتي.