Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١٧٩

(قال الشيخ (١): ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطَّل من النفع) لأن الخراج في نظير النفع، كما تقدم.

(وإذا لم يمكن النفع به ببيع، أو إجارة، أو عمارة، أو غيره، لم يجز المطالبة بالخراج) انتهى. لأن

ما لا منفعة فيه لا خراج له.

(و

الخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير)

لأنه على الرقبة، وهي للمالك، كفطرة العبد، بخلاف العشر (وتقدم في) باب (زكاة الخارج من الأرض (٢).

وهو) أي: الخراج (كالدَّين) قال أحمد (٣): يؤديه ثم يزكِّي ما بقي (يُحبس به المُوسِرُ) لأنه حق عليه، أشبه أجرة المساكن (ويُنْظَر به المُعسِرُ) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤).

(ومن كان في يده أرض) خراجية (فهو أحقُّ بها بالخراج كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة.

(وتنتقل) الأرض الخراجية عمَّن مات (إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت) عليه (في يد مورثِه) كسائر حقوقه.

(فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحدًا ببيع أو غيره، صار الثاني أحق بها) من غيره؛ لقيامه مقام الأول.

(ومعنى البيع هنا: بَذْلُها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي) كما هو المذهب؛ لما تقدم من أنَّ عمر وقفها، وأقرَّها بأيدي أربابها بالخراج، والوقف لا يُباع إلا إذا تعطَّلت مصالحه على ما يأتي.