Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل سنن الوضوء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٤٨

(ويكره نفض الماء) على الصحيح من المذهب. اختاره ابن عقيل. قاله في "الإنصاف"، وقال في "الشرح": ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه، لحديث ميمونة (١).

ويكره نفض يده. ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل اهـ وقال في "غاية المطلب": "هل يباح نفض يده أو يكره؟ وجهان، الأصح لا يكره" اهـ. وقال في "الفروع": وعنه يكرهان، أي: المعونة والتنشيف، كنفض يده لخبر أبي هريرة: "إذا توَضأتُم فلا تَنْفُضُوا أيْدِيَكُم فإنَّها مَرَاوحُ الشَّيْطَانِ" (٢) رواه المعمري وغيره من رواية البختري بن عبيد، وهو متروك. واختار صاحب "المغني" و"المحرر" وغيرهما: لا يكره، وهو أظهر وفاقًا للأئمة الثلاثة (٣).

(و) تكره (إراقة ماء الوضوء و) ماء (الغسل في المسجد، أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيهًا للماء)؛ لأنه أثر عبادة.

(ويباح الوضوء والغسل في المسجد، إذا لم يؤذ به أحدًا، ولم يؤذ المسجد)؛ لأن المنفصل منه طاهر.