(أو بيعٍ فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي) في كتاب النكاح؛ فإنه إذا وطئ إحداهما، لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرِّمَ الموطوءةَ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع أو الهبة، ونحوهما؛ للضرورة.
(ولو باعهم) أي: باع الإمام أو غيره السبايا (على أنَّ بينهم نسبًا يمنع التفريقَ) من أخوَّة ونحوها (ثم بان عدمه) أي: النسب المُحَرِّم للتفريق (فللبائع الفسخ) أي: فسخ البيع واسترجاعهم لبيعهم (١) بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين، فإن فاتوا (٢)، ردَّ المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق، ويرد إلى المقسم إن كانوا غنيمة.
(وإذا حصر الإمام حصنًا) للكفار (لزمه عمل الأصلح) للمسلمين