Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل حكم التفريق بين ذي رحم محرم بيع وغيره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٧٢

(وإن ماتا) أي: أبوا غير البالغ (بدار حَرْب، لم يُجعل مسلمًا) بذلك؛ لأنها دار كفر لا إسلام.

(ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، ولو سَبَى كلَّ واحد منهما رجلٌ) لأن الرِّق معنًى لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، كالعتق.

(ولا يَحرم التفريق بينهما) أي: الزوجين (في القسمة، و) لا في (البيع) لعدم ورود الشرع به.

(وإن سُبيت المرأة وحدها) أي: دون زوجها (انفسخ نكاحها، وحلَّت لسابيها) لحديث أبي سعيد الخدري قال: أصَبْنَا سبايا يومَ أوطاس، ولهُنَّ أزْواجٌ في قومِهنَّ، فذُكِر ذلك للنبيِّ ﷺ، فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ. . .﴾ الآية (١) رواه الترمذي (٢) وحسَّنه. والمراد: تحلّ لسابيها بعد الاستبراء؛ لما يأتي في بابه.

(وإن سُبِيَ الرجل وحده، لم ينفسخ) نكاحه؛ لأنه لا نصَّ فيه، ولا يقتضيه القياس.

(وليس بيع الزوجين القِنَّين، أو) بيع (أحدهما طلاقًا؛ لقيامه) أي: المشتري (مقام البائع) وكذا هبتهما، أو أحدهما، ونحوها.

فصل

(ويَحرم، ولا يصح أن يفرَّق بين ذي رَحِم مَحْرَم، ببيع ولا غيره) من قسمة وهِبَة ونحوهما (ولو رضوا به) لأنهم قد يرضوا بما فيه ضررهم، ثم يتغير قلبهم فيندمون (أو كان بعد البلوغ) لعموم حديث أبي