(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله). قال في "المغني": "لا أعلم فيه خلافًا" وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) كفاقد الطهورين.
(واستنجاء مثله) أي: مثل الوضوء، فيما تقدم.
(وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في "الفروع": "ويتوجه لا". ويتيمم.
(ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لَقيط بن صَبِرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "وخلل بينَ الأصابع" رواه الخمسة (١) وصححه الترمذي. وهو في الرجلين آكد، ذكره في "الشرح".
ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره (٢)،