Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٣٥

يقدر على التيمم دون الوضوء.

(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله). قال في "المغني": "لا أعلم فيه خلافًا" وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) كفاقد الطهورين.

(واستنجاء مثله) أي: مثل الوضوء، فيما تقدم.

(وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك) قال في "الفروع": "ويتوجه لا". ويتيمم.

(ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه) لما روى لَقيط بن صَبِرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "وخلل بينَ الأصابع" رواه الخمسة (١) وصححه الترمذي. وهو في الرجلين آكد، ذكره في "الشرح".

ويخلل أصابع رجليه (بخنصره) لخبر المستورد، رواه أحمد وغيره (٢)،