Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٦/ ٤٥٥

(وطَبْخها) - أي: العقيقة - (أفضل من إخراج لحمها نِيْئًا)، نص عليه (١)؛ لما تقدم عن عائشة (فتطبخ بماء، وملح - نصًّا - (٢) ثم يطعم منها الأولاد، والمساكين، والجيران.

قيل لـ) ــلإمام (أحمد: فإن طُبخت بشيء آخر، أي (٣): غير الماء والملح؟ فقال: ما ضرَّ ذلك (٤). وقال جماعة) منهم صاحب "المستوعب" و"المنتهى": (ويكون منه بحُلْوٍ).

قال في "المستوعب": ويُستحبُّ أن يطبخ منها طبيخ حُلْو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاويين"، و"تجريد العناية".

(قال أبو بكر) في "التنبيه": (و

يُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا)

لما في "مراسيل أبي داود" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يَبْعَثُوا إلى القابلة بِرِجْلٍ، وكُلوا وأطْعمُوا ولا تَكسِرُوا منها عَظْمًا" (٥).

(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة) قال في رواية الحارث (٦)، وصالح