(ولا يجب) غسل داخل عين (بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث) أصغر أو أكبر. قال في "الشرح" وغيره: لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا أمر به (ولو أمن الضرر، بل يكره) لأنه مضر. وقد روي أن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه (١).
(ولا يجب) غسل داخل العين، (من، نجاسة فيها) أي: في العين، لما تقدم، فيعفى عنها في الصلاة.
(والفم والأنف من الوجه) لدخولهما في حده، (فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضةُ والاستِنْشَاقُ من الوضُوءِ الذي لا بدَّ مِنْه" رواه أبو بكر في "الشافي" (٢).