Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٠٩

جميعه؛ فوجب كما لو ذكرها في أوله.

(فإن تركها) أي: التسمية (عمدًا) لم تصح طهارته؛ لما تقدم.

(أو) تركها عمدًا (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم، (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية، (لم تصح طهارته)؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، بل على بعضها.

(والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه. قال في "المنتهى": وتكفي إشارة أخرس، ونحوه بها. وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهي آكد. إلا أن يكون فرق، نحو أن يقال: الإشارة إلى التبرك ممكنة. كرفع رأسه إلى السماء. بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء.

(ثم يغسل كفيه ثلاثًا، ولو تيقن طهارتهما)؛ لأن عثمان وعليًّا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي ﷺ وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثًا (١).