(الشرط الخامس) لوجوب الحجِّ والعُمرة دون إجزائهما: (الاستطاعة) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾(١) فـ"من" بدل من "النَّاس" فتقديره: ولله على المستطيع؛ ولانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلًا.
(وهي) أي: الاستطاعة (أن يملك زادًا وراحلةً لذهابه وعَودِه، أو) يملك (ما يَقْدِرُ به على تحصيل ذلك) أي: الزاد والراحلة، من نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ لما روى ابن عمر قال: "جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: ما يُوجِبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والراحِلَةُ" رواه التِّرمذيُّ (٢)، وقال: العمل