Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجوز الرمي عن الصغير إلا بعد أن يرمي عن نفسه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٦/ ٢٥

الرَّمي (١). وعن أبي بكر "أنهُ طافَ بابْنِ الزبير في خِرقةٍ" (٢)، رواهما الأثرم.

(لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي: عن الصغير (إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحجِّ، أي: إن كان الوليُّ مُحْرِمًا) بفرضه، قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى" ورمى (٣) عن الصغير أولًا (وَقَعَ) الرميُ (عن نفسه) كمن أحرم عن غيره وعليه حَجَّة الإسلام (وإن كان) الوليُّ