(ونصُّه (١): لا) تجب على المكِّيِّ، بخلاف غيره، ونَصَرَها في "المغني"؛ إذ ركن العُمرة ومعظمها الطواف. قال أحمد (١): كان ابنُ عبَّاس يَرى العُمْرَة وَاجبَةً، ويقولُ: يا أهلَ مكةَ، ليس عليكم عُمْرَةٌ، إنما عُمْرَتُكُم الطَّوافُ بالبَيتِ (٢). وهو من رواية إسماعيل بن مسلم، وهو المكَّيُّ، وهو ضعيف. وتأوَّلها القاضي على أنه نفى عن دَمَ التمتع. قال في "الفروع": كذا قال. انتهى. وفي "الشرح": وحَمَل القاضي كلامَ أحمدَ على أنه لا عُمرة عليهم مع الحَجِّ؛ لأنه يتقدم منهم فِعلها في غير وقت الحَجِّ. وأجاب صاحب "المحرر" وغيره عما تقدم بأنه لا يصحُّ في حَقِّ من لم يطف، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها، كالآفاقي.