Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم مداومة موضع معين للصلاة في المسجد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٤٢٨

النجاسة. وقياسه: تجصيصه بجَصٍّ نَجِس. قلت: والتحريم في الكُلِّ أظهر.

(وإذا لم يبقَ مِن أهل الذِّمَّة في القَرية أحدٌ، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتَّخذَ البِيعَةُ (١) مسجدًا) ومثلها الكنيسة والديورة (٢)، وصوامع الرُّهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوة، قاله الشيخ (٣). وثَبت في الخبر ضَرْبُ الخِباءِ (٤)، واحتِجارُ الحصيرِ (٥) فيه) أي: في المسجد فلا بأس به، وتقدَّم بعضه (٦).

(ويُكره لغيرِ الإمام مداومةُ موضع منه) أي: مِن المسجد (لا يُصلِّي إلا فيه) لأنه يُشبه التحجر (فإن داومَ) على الصلاة بموضع (فليس هو أَولى مِن غيره، فإذا قامَ منه، فلغيرِه الجلوسُ فيه) لحديث: