Printed page ٥/ ١١١
(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.
ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (١).
وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.
(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف