Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للساعي بيع الزكاة لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١١١

(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.

ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (١).

وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.

(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف