Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل استحباب رسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٩٨

كانوا في غير) بلد (هـ) لأنها طُهرة له (وتقدم (١)) في الباب قبله.

(وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على ربِّ المال، كأجرة كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها، فكان عليه مؤنته، كتسليم المبيع، فإن (٢) كان النقل مُحرَّمًا فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة، كالأجير لحمل خمر ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يَحرم نقلها، فله الأجرة على ربها؛ لأنه غرَّه.

(وإذا (٣) حصل عند الإمام ماشية) من زكاة أو جزية (استُحبّ له) أي: الإمام (وَسْمُ الإبل والبقر في أفخاذها، و) وَسْمُ (الغنم في آذانها) لحديث أنس قال: "غدوْتُ إلى النبيِّ ﷺ بعبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ ليحَنِّكَهُ، فرأيتهُ في يدِهِ الميسَمَ يسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ". متفق عليه (٤)، ولأحمد وابن ماجه: "وهو يسِمُ غَنَمًا في آذانها" (٥). وإسناده صحيح، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لتتميز عن الضَّوَالِّ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. وخُصَّ الموضعان؛ لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألَمِ الوسم، ويأتي في النفقات: يحرم وَسم في الوجه.