كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٥٠
(دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوُّعًا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن.
(ومَن لزمه نَذْر وزكاة، قدَّم الزكاةَ) لوجوبها بأصل الشرع، (فإن قدَّم النذرَ، لم يصِرْ زكاةً) لحديث: "وإنمَا لكلِّ امرئٍ ما نوَى" (١) وإنما خُولف ذلك في الحج (٢)؛ لدليل خاص (٣).
(وله) أي: لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعًا قبل إخراج زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه، إن لم يضرَّ بغريمه.