Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٤٣

والضاربة على آلة لَهْو، وكل ذي صناعة محرَّمة.

(ولا عِبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة) لتحريمها، وكذا رِكاب وسرج ولجام ونحوه محلًّى.

(ويقوَّم الخصي) عبدًا أو غيره (بصفته) لأن المحرَّم الفعل -وقد انقطع- لاستدامته (١).

(وإن اشترى) أو باع (عرضًا) للتجارة (بنصاب من الأثمان، أو من العروض، بَنَى على حَوْله) أي: حول الأول وفاقًا؛ لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة، وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولأن وَضْعَ التجارة للتقلُّب والاستبدال بثمن وعَرْض، فلو لم يَبْنِ، بطلت زكاة التجارة. وإن لم يكن النقد نصابًا، فحوله من حين كَمُلت قيمته نصابًا، لا من حين اشتراه.

(وإن اشتراه) أي: عرض التجارة (بنصاب من السائمة أو باعه) أي: عَرْض التجارة (بنصاب منها) أي: السائمة (لم يَبْنِ على حوله) لاختلافهما في النصاب والواجب.

(وإن اشترى نصابَ سائمة لتجارة بنصابِ سائمة لقُنْية، بَنَى) على حوله؛ لأن السَّوم سببٌ للزكاة، قُدِّم عليه زكاة التجارة لقوَّته، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم ولظهوره.

(وإن مَلَكَ نصاب سائمة لتجارة، فحال الحولُ) عليه (والسَّومُ