Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الاستجمار بكل طاهر جامد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٤١

ومحل من ثوب وبدن، ولقوله ﵇: "إذا ذهبَ أحدُكم إلي الغائطِ فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزئ عنه" رواه أبو داود (١)، والأمر للوجوب. وقال: إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.

(إلا الريح) لقوله ﵇: "من استَنْجَى من ريحٍ فليس مَنَّا" رواه الطبراني في "معجمه الصغير" (٢)، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.

(وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرًا) لاقته خلافًا "للنهاية"، وقال في "المبهج": لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضًا، فلو كانت الريح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض. وهو غير جائز عند المتكلمين.

(و) إلا (الطاهر) كالمني، والولد العاري عن الدم.

(و) إلا (غير الملوث) كالبعر الناشف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، وكيف يستنجي، أو يستجمر من طاهر، وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير الملوث.